حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن

السؤال:

بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصف إلى أجل مسمى لمدة ستة شهور أو أكثر، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟

الجواب:

لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال لا حرج؛ لأن الدين لا بد يزاد فيه، ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مائة اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال؛ فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة:282] فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة في.....، إنما أجله عليه من أجل الزيادة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم..

فتاوى ذات صلة