حكم أخذ الدلالة في البيع
الجواب: لا بأس بالدلالة –السعي- على البائع أو على المشتري. شرط الدلالة لا بأس به[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 31).
الجواب: لا بأس بالدلالة –السعي- على البائع أو على المشتري. شرط الدلالة لا بأس به[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 31).
الجواب: هذا يسأل ويقول: إذا اشترى سبع قطع من القماش ثم وجدها ثمانيًا، فماذا يفعل؟ ومثل من اشترى سبع أوانٍ، فلما عدها، فإذا هي ثمان أوانٍ، فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إلى ربه؟ نعم يرده إلى صاحبه، ويبحث عنه ويعطيه الزائد، فإن لم يجده تصدق به على الفقراء ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه، ...
الجواب: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عند النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ ...
الجواب: وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به. أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ...
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل ...
الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، ...
الجواب: يرد على صاحبه؛ البيع باطل[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 39).
الجواب: نعم السباع من باب أولى أنها لا تباع؛ لشرها وخبثها، وعدم الفائدة؛ منها: الأسد والنمر والفهد والذئب، كلها لا تباع. بيعها باطل من باب أولى[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 40).
الجواب: بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم. وصفة ذلك: ...
الجواب: أولًا يبحث في نفس الكلونيا هذه: هل تباع أم لا؟ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابًا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها، والواجب منعها سدًا لباب الشر، لكن لو قدر أنه ربح فيها -كما هو موجود الآن- وباعها الإنسان؛ لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا، ...
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز. والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد ...
الجوال: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ...
الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم»[1]. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء[2]. رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: ...