الجواب:
التورق على الصحيح لا بأس به، صفته: أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة، ثم تبيعها بالنقد لحاجته إلى النقد، للزواج، أو لتعمر بيتك، أو لوفاء دين عليك، هذا التورق، تشتري السلعة بأجل، وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجي فلانًا تقول: يا فلان! أشتري منك السيارة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا، والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله.
أما مجرد الشكوك والظنون السيئة؛ فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما ...
الجواب:
ليس له أن يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز له أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثلما يبيع على الناس الآخرين، نعم، إذا كان سعرها محدد من الجهة المختصة، أو في أسواق الناس ليس له أن يزيد.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليه أن يبين الحقيقة يبين هذا وهذا، ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، يقول: عندي عبوة كبيرة سعرها كذا، وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه، وفوائد هذه، ويتقي الله في ذلك، ولا حرج عليه.
أما أن يخص الكبيرة هذا يضر الناس، ولكن يبين هذا وهذا؛ ...
الجواب:
الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف، ولا يستغل جهل الجاهلين، وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروض، ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له، أو صداقته له، أو فقره، أو ما أشبه له، والمال ماله، فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف.. فالسعر ...
الجواب:
مثلما تقدم يبين هذا وهذا يشرح للراغب حال السلعتين، وفائدة السلعتين، وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا، وإن شاء أخذ هذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقدًا، وباعها بستين ألفًًا أو سبعين ألفًا في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا؛ فلا حرج في ذلك، داخل في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا ...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعي عليهن، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق؛ فلا تفعلي؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فإذا ...
الجواب:
هذا يختلف، ليس فيه حد، لكن يبيع مثلما يبيع الناس، لا يغش الناس، يبيع مثلما يبيع الناس، لكن إذا باع سلعة ليس لها سعر عند الناس، وهي مرغوبة، وباعها بثمن كبير؛ لأنه يرغبوها، وهي مرغوبة؛ فلا بأس، لكن الشيء الذي سعره عند الناس معروف في الأسواق، ...
الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة، لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، الله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى ...
الجواب:
هذا عمل لا يجوز لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروج بضاعته بالأيمان لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق كل ذلك لا يجوز؛ لأن هذا تغرير للناس وخداع للناس وربما كذب في ذلك، فإن من أكثر الأيمان يغلب عليه الكذب، ثم إنه يخدع الناس، قد يكون كاذبًا في ...
الجواب:
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليس المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة ...
الجواب:
إذا كان ذلك على سبيل السلم، فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاع يسلمها له في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي ﷺ قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ...
الجواب:
ما فيه شيء إذا اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة وربح معلوم فلا بأس، لابد أن يكون على بصيرة بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجاته أو يستمتع بها لا بأس.
المقصود إذا اشترط أنها ربحًا معينًا في أقساط معلومة ...