الجواب: لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمين أو غيرهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى إذا كانت الوصية شرعية، ليس فيها ما يخالف الشرع، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله ضاعف الله مثوبتكم.
وإذا كان في الورثة فقراء، ...
الجواب:
دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز.
وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ ...
الجواب:
لا بأس به، حديث جيد وتمامه: وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم[1] وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها؛ لهذا جعل ﷺ الاستطالة في عرض المسلم من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ...
الجواب:
الحديث ضعيف، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد ...
الجواب:
لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئًا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، ...
الجواب:
قد صدرت منا ومن اللجنة الدائمة فتاوى متعددة في تحريم هذا، وأنه لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
الجواب:
هذه الزيادة هي الربا، المعروفة عندهم: الفائدة الربوية، والواجب في مثل هذا عدم التعامل مع البنوك بالربا، لا قليلًا، ولا كثيرًا، لا 5%، ولا 10%، ولا أقلَّ، ولا أكثر.
وإذا كنت لم تتفق معهم على الربا ولم تشرطه عليهم وجاءك المالُ فأنفقه في وجوه الخير، ...
الجواب:
إذا اشترى الذهب بالنقود لا يجوز، هذا ربا، لكن لو اشترى الذهب بعروض أخرى: كملابس، أو سيارات، أو أطعمة؛ فلا بأس، أما أن يشتري بالنقود فهذا ربا، لا بدّ يدًا بيدٍ، لكن لو اشترى قلادةً من الذهب بخامٍ من الملابس الأخرى، أو بقهوةٍ، أو بسكرٍ، أو بأوانٍ، ...
الجواب:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، ما هو ملزومٌ بالبنوك، يتسلّف من إخوانه، لا يَبْنِ، لا يقوم بالمشروع إلا بعدما يتيسر له الأمر، مَن الذي حادّه ...
الجواب:
ليس لك أن تأخذ بالربا مطلقًا، ولو كنتَ في حاجةٍ التمس الطرق الأخرى: اقترض من إخوانك الطيبين، أو اشترِ سلعةً إلى أجلٍ وبِعْها، وهي التي تُسمَّى: الوعدة، يُسمّيها العلماء: التَّورق، تشتري سلعةً إلى أجلٍ: تشتري سيارةً أو غيرها، ثم تبيعها وتقضي ...
الجواب:
هذا فيه خلافٌ بين علماء العصر:
منهم مَن يرى الشيك يقوم مقام القبض؛ لأنه كالعملة.
ومنهم مَن لا يرى أنه يقوم مقام القبض، فالذي ينبغي أن يقبض العملة، إذا سلَّم له دولارات أو جنيهات أو عملة لبنانية أو غير ذلك يأخذ مقابلها في المجلس، حتى يبتعد ...
الجواب:
هذه الفتوى كثر السؤال عنها قديمًا وحديثًا، ولكن في هذه الأيام السؤال أكثر.
والصواب: أنه لا يجوز إلا يدًا بيدٍ، فيأخذ العملة التي يُريد، ويدفع العملة التي عنده، يدًا بيدٍ، ثم يُمسكها عنده، أو يُودعها عند مَن شاء إلى أن يبيعها، أما كونه يأخذ ...
الجواب:
العمل في البنوك محرَّمٌ؛ لأنه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وقد صدر مني ومن اللَّجنة الدائمة فتاوى كثيرة في هذا الباب، والأصل في هذا قوله جلَّ وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، ...