الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ح. جمهورية مصر العربية. محافظة الدقهلية. المطرية وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
فإجابة لرسالتكم، التي تسألون فيها عن المال الذي وضع لكم في البنك بعد وفاة والدكم، نفيدكم: ...
الجواب: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ...
الجواب: الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / م. م. ع وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: 6862، وتاريخ 26/10/1409هـ، الذي جاء فيه: (اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة ...
الجواب: إذا كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك، ولو كان الغرض شريفًا ونبيلًا؛ لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها.
أما إن كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس، ولكن ...
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...
الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية[1].
نشر ...
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله ...
الجواب: ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا. لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعًا منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملًا بالحديث الصحيح، وهو قول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء[1]. ولأن في ذلك مكافأة ...
الجواب: لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله. أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
رسالة جوابية من مكتب سماحته، عندما ...
الجواب:
لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية، وحرام، ومنكر عليك، وعلى صاحبك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى، والعزم أن لا تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ الزائد ألفين وخمسمائة؛ لأنها لا تحل له بل هي ربا، فالواجب ...
الجواب: لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولما ثبت ...
الجواب: صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:
أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي ﷺ بأن من أعان آكل ...