الجواب:
هذه الفتوى كثر السؤال عنها قديمًا وحديثًا، ولكن في هذه الأيام السؤال أكثر.
والصواب: أنه لا يجوز إلا يدًا بيدٍ، فيأخذ العملة التي يُريد، ويدفع العملة التي عنده، يدًا بيدٍ، ثم يُمسكها عنده، أو يُودعها عند مَن شاء إلى أن يبيعها، أما كونه يأخذ ورقةً فقط فهذا حرَّمه جمع من أهل العلم، وبعضهم تساهل في هذا الشيء، ولكن الذي يظهر أنه لا ينبغي التَّساهل في ذلك، بل ينبغي له أن يأخذها يدًا بيدٍ، أو يدع؛ لأنَّ الشيك أشبه بالوثيقة، وأشبه بالمُداينة، والنبي ﷺ قال في الحديث الصحيح: إذا اختلفت هذه الأصناف لما ذكر الذهبَ والفضةَ والبُرَّ والشعيرَ والتَّمر وغيرها قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتُم، إذا كان يدًا بيدٍ.
وهكذا في العُملات: كالدولار، والجنيه، والريال، والين، وغيرها، إذا اختلفت فلا بد أن تكون يدًا بيدٍ، سواء ينّات، أو جنيهات، أو دولارات، أو دنانير، أو غير هذا، الواجب يدًا بيدٍ، ثم يُودعها إذا شاء، أما كتابة شيك فالأحوط والواجب تركه؛ لأنه ليس هناك ما يقتضي إقامته مقام العملات، والله ولي التوفيق.
وهكذا في العُملات: كالدولار، والجنيه، والريال، والين، وغيرها، إذا اختلفت فلا بد أن تكون يدًا بيدٍ، سواء ينّات، أو جنيهات، أو دولارات، أو دنانير، أو غير هذا، الواجب يدًا بيدٍ، ثم يُودعها إذا شاء، أما كتابة شيك فالأحوط والواجب تركه؛ لأنه ليس هناك ما يقتضي إقامته مقام العملات، والله ولي التوفيق.