الجواب:
هذا ما دمتَ لم تُشارطهم عليه تأخذه وتتصدَّق به، لك رأس مالك، والربح الذي هو الربا تصرفه في وجوه الخير: من مساعدة الفقراء والمجاهدين، وتعمير الطرقات ودورات المياه، وغير هذا مما ينفع الناس.
وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج فيه إن كنتَ لم تشترطه ...
الجواب:
هذا إذا أُمِن، لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني: من طريق المضاربة، جزء مشاع، يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ ويقول: تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عملات ويبيعها، يقول: لك النصف، أو لك الربع، أو لك الخمس، لا بأس.
أما فائدة ...
الجواب:
البنك لا تجوز معاملته؛ لأنه ربا، لا هديته ولا معاملته، كله.
والواجب الحذر من الربا، يقول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهديتهم دعوة إلى الربا.
س: بعض البنوك يعطوننا هدية "دفتر" أو "تقويم" ...
الجواب:
إذا كان ما فيها ربا لا بأس.
إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا.
س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟
ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ ...
الجواب:
الأمر سهل، هذه حوالة على أموال الدولة، ما يضركم.
الجواب:
ما في بأس، الحمامات، أو إصلاح الطرق، أو ما أشبه ذلك.
س: لو كان له أقارب فقراء، هل له أن يُعطيهم ولا يُخبرهم؟
ج: إذا كانوا مستحقين للزكاة لا يلزم أن يُخبرهم، نعم، ما هو بلازم أن يُخبرهم، إلا إذا كان في شكٍّ يقول تراها زكاة، سواء كان من أهلها وإلا..
الجواب:
لا تُكْمِل، هذا ربا، ما يجوز، ربا، ما يصلح.
الجواب:
نعم، لا يجوز لك العمل فيه، ما دام بنكًا ربويًا لا تعمل فيه، والله يرزقك عملًا آخر أفضل منه، يقول الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ...
الجواب:
ما يصلح، لكن تأخذها أمانةً عندك، ثم إذا جاءت الخمسة تُعطيه إياها مع ما مضى، وتقبض منه المئة فتكون كأمانةٍ، وتكون الأولى سلفةً كالقرض حتى يتيسر لك التكميل، ثم تُكمل، ثم تأخذ المئة، ثم يكون الصرف، فالصرف لا بد أن يكون بالتّقابُض، مثلما ...
الجواب:
لا بأس، الهلل جنس آخر، يدًا بيدٍ، مثل أو بقياس؛ لأنَّ هذا غير هذا، مثل العملة الأخرى.
الجواب:
لا، يضعونها بدون ربا، يأخذون الوثيقة بدون الربا، يضعونها عندهم كأمانة ويحولون عليها بالتحويلات المعتادة بينهم.
س: على حسب سؤالها تقول: لا بدّ يعطونها الكرت هذا الذي فيه ربا؟
الشيخ: يمكن هذه القيمة، يقول: سَلِّم قيمة هذا الكرت، هذا قيمة ...
الجواب:
يدخل في قوله جل وعلا: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] الله جل وعلا حذّر عباده من التعاون على الإثم والعدوان على الرّبا، وعلى السرقة، وعلى قطع الطريق، وعلى الغش في المعاملات، وعلى كل ما يضر الناس، والذي يعينهم على ...
الجواب:
إذا كان ما في ربا، ودعت الضرورة للإيداع؛ لا بأس بدون ربا.
لكن الإيداع عند غيرهم أحوط، المحرمُ الرِّبا.
الجواب:
هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة: أن النقود التي توضع في الشركات التي تشترط من العامل إذا دفع نقودًا من راتبه كل شهر أنه بعد خمس سنوات يعطي كذا، وبعد عشر سنوات يعطي كذا، (60%) أو (50%) أو (100%) فإن هذه الزيادة ربا؛ لأنها تنتفع بأمواله، وتنمّيها، ...
الجواب:
هذا إذا أُمِن لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني من طريق المُضاربة جزء مشاع، مثل: أن يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ، ويقول: اعمل فيها بالمُضاربة، فاشترِ سيارات، اشترِ عُمَلًا، وبعها، ويكون لك النصف، أو الربع، أو الخمس؛ فلا بأس.
أما ...