الجواب:
قد صدرت منا ومن اللجنة الدائمة فتاوى متعددة في تحريم هذا، وأنه لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والرسول ﷺ قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
فلا يجوز العمل في البنوك؛ لأنه عونٌ لهم على المحرم، ولو ما وجد وظيفةً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ينفصل ويُبادر ولو ما وجد عملًا، يلتمس عملًا بعد الانفصال، والله يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، وليس الرزق منوطًا بالحرام، الرزق مُيسَّر من طريق الحلال، فعليه أن يتَّقي الله، وأن يبتعد عن الحرام، والله سبحانه سوف يُسهّل له أمره إذا صدق في التوبة.