الجواب: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو غير ذلك، لا بد من التقابض، لقول النبي ﷺ: الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، واللفظ الآخر: الذهب بالفضة رباً إلا هاء وهاء.
فلا بد من التقابض وإلا صار في ربا النسيئة.. وقع في ربا النسيئة، فإذا كانا من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والدولار بالدولار فلا بد أن يكونا متساويين ديناران بديناران عشرة بعشرة يداً بيد لا بد من القبض، فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط، فإذا باع عشرة دولارات مثلاً بعشرين ريال سعودي أو بدينار عراقي أو أردني فلا بأس لكن يداً بيد، لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، أيضاً ولو لم يحدد السعر، يعني: اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً و..
الشيخ: ولو كان الكمية قطعة من الذهب.
المقدم: ولم يحدد سعرها؟
الشيخ: ولم توزن ولم تعرف زنتها لا بد أن يقبض ثمنها في الحال إذا كان من العملة، أما لو اشترى الذهب بأرز بحنطة بقهوة بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنه ليس بعملة، فلو قال: هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروضة يعرفونها أو قد وزنوها قال: هي عليك بمائة صاع أو بمائة كيلو هيل، بمائة كيلو حنطة، بمائة كيلو رز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف. نعم.. فليس من الربا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فلا بد من التقابض وإلا صار في ربا النسيئة.. وقع في ربا النسيئة، فإذا كانا من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والدولار بالدولار فلا بد أن يكونا متساويين ديناران بديناران عشرة بعشرة يداً بيد لا بد من القبض، فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط، فإذا باع عشرة دولارات مثلاً بعشرين ريال سعودي أو بدينار عراقي أو أردني فلا بأس لكن يداً بيد، لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، أيضاً ولو لم يحدد السعر، يعني: اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً و..
الشيخ: ولو كان الكمية قطعة من الذهب.
المقدم: ولم يحدد سعرها؟
الشيخ: ولم توزن ولم تعرف زنتها لا بد أن يقبض ثمنها في الحال إذا كان من العملة، أما لو اشترى الذهب بأرز بحنطة بقهوة بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنه ليس بعملة، فلو قال: هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروضة يعرفونها أو قد وزنوها قال: هي عليك بمائة صاع أو بمائة كيلو هيل، بمائة كيلو حنطة، بمائة كيلو رز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف. نعم.. فليس من الربا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.