حكم وكيفية التصرف في أرباح البنوك الربوية

السؤال: 

كنتُ في بعثةٍ في خارج المملكة، ووضعتُ فلوسي في بنك، وفُوجئتُ بعد سنتين أنهم قد قدَّموا لي ربحًا من هذا الرصيد، فهل آخذه أم أتركه لأولئك الكفَّار لكي يستفيدوا منه؟

الجواب:

هذا ما دمتَ لم تُشارطهم عليه تأخذه وتتصدَّق به، لك رأس مالك، والربح الذي هو الربا تصرفه في وجوه الخير: من مساعدة الفقراء والمجاهدين، وتعمير الطرقات ودورات المياه، وغير هذا مما ينفع الناس.
وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج فيه إن كنتَ لم تشترطه ولم تقصده ولم تُواطئهم عليه؛ لقوله ﷺ: إنَّ خيار الناس أحسنُهم قضاءً، ولقول عمر لما أعطاه النبيُّ بعضَ الشيء قال: يا رسول الله، أعطه مَن هو أفقر مني، فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فإذا كنت غير مشرفٍ له ولم تقصده ولم تتواطأ معهم عليه فظاهر النصِّ حلُّه، لكن لما كان التَّعاون مع البنوك معروفًا أنه ربا، والإنسان يعرف أنهم يعطون الربا، ولم يقل لهم: هذه وديعة بدون ربا؛ فإنَّ هذا المال الذي يأخذه لا ينبغي له أن يستطيبه، بل يُنفقه في وجوه البر وأعمال الخير؛ لأنهم أعطوه على أنه ربا، على أنه في مقابل وضعه وديعةً، وهذا عُرْفٌ بين الناس معروف، فكأنه مشروطٌ، فإذا أخذته ودفعته لوجوه الخير كان ذلك حسنًا. 
أما أن تتفق معهم على ذلك فتشترط الربح وتقول: أُعطيه أهل الخير، لا، ما يجوز هذا.
فتاوى ذات صلة