الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر[1].
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في 25/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 371).