من بات ليلة الثالث عشر هل يجوز له الرمي قبل الزوال؟

السؤال: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟

الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم[1][2].
  1. رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297 
  2. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ، وفي العدد 6 في 27/11/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 102 (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 370).
فتاوى ذات صلة