هل تجب الفدية على الصغير المُحْرِم؟

السؤال: 

هل تجب الفديةُ على الصغير إذا أحرم له والداه ثم ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؟

الجواب:

نعم، إذا أحرم عنه والداه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، لكن بعض أهل العلم يقولون: إنها على الولي؛ لأنه هو الذي أحرم به عن الولي. 
وبعض أهل العلم يرى أنها عليه في ماله؛ لأنها لتعليمه وتوجيهه إلى الخير والأجر له. 
أما الشيء الذي يحتاج إلى علمٍ فلا فديةَ فيه: لو تغطَّى باللباس وهو صغير، الصبي الصغير ما عليه شيءٌ؛ لأنه جاهلٌ، لو غطَّى رأسه ولبس المخيط، أو تطيَّب؛ لأنه جاهلٌ ما عليه شيءٌ، وهكذا لو قطع شعره وظفره الصواب أنه كالغطاء، لا شيء عليه إذا صار جاهلًا أو ناسيًا، وهكذا الكبير الجاهل والنَّاسي.
فتاوى ذات صلة