حكم انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الحج والعمرة

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة أختكم (حياة . م. س. ح)، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في سؤال لها تقول: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة؟ وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وليس لها أيضًا أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في الإحرام.

ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك.

أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وهو ما يصنع للوجه المخيط الذي يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا» فالمرأة هكذا إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه.

ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل لا يغطي وجهه وهو محرم ولا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بالقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك. فالمرأة مثله نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة