حكم من ألبست طفلها المخيط وهو محرم

السؤال:

تقول هذه الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ من أسئلتها: اعتمرنا في رمضان في العام الماضي مع الزوج والأولاد، وكانوا صغارًا، وأكبرهم كان في الرابعة من عمره، وأحرمنا، وأحرم ولبى عندما لقنه الوالد، ولكن كان الوقت حار جدًا، وأخرنا الطواف إلى بعد المغرب، وخلعت إحرام الصبي وألبسته ثياب، ثم طفنا وسعينا جميعًا.

أرجو من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل يلزمنا قضاء العمرة لذلك الطفل؟ أم ماذا نفعل مأجورين؟

الجواب:

إذا كان فعلت هذا جهلًا؛ فليس عليك شيء والحمد لله، إذا كان عن جهل أو نسيان فليس عليك شيء، وإن كنت تعمدت وتعرفين الحكم الشرعي؛ عليك إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع عن تلبيسه المخيط وهو محرم، وأنت تعرفي الحكم الشرعي، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة، والحمد لله. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة