حكم شرب المحرم للزعفران

السؤال:

أبو عبدالكريم يقول في هذا السؤال: إذا شرب المحرم شيئًا من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟ 

الجواب:

إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة