إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286][1].
- نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 437).