حكم حل المرأة ظفائرها واستعمالها الحناء وهي محرمة

السؤال:

السؤال الآخر تقول فيه: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورًا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها، أو قدميها؟

الجواب:

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كونها تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب؛ فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر، أو تغسل الرأس بشيء، أو تختضب بالحناء، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يضر، ليس فيه محذور، ولكن إذا خضبت يديها، أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترتها بالثياب، بالملابس عن الفتنة، نعم.

المقدم: حتى لو خلط الحناء بما يشبه الطيب؟

الشيخ: لا، الطيب لابد المنع، ممنوع، لكن الحناء ما هو بطيب، وأما إذا كان فيه طيب؛ ما يجوز استعماله.

المقدم: هناك أشياء قد تضاف على ما يعجن به؟

الشيخ: إذا جعل في الحناء طيب، تمنع المحرمة، لكن إذا كان الحناء محضًا، ليس معه شيء؛ فلا بأس، لكن تكون مستورة اليد والرجل عند الطواف، والسعي، والوجود بين الرجال، نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة