حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة

السؤال:
في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
الشيخ: أعد.
المقدم: تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه.. السائلة تقول..

الجواب:

المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرمًا لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها في الحج والعمرة، لا بأس عليها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة