الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع، وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي، فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها.
أما قوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح فهذا المراد به إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئًا واحدًا وهو مساس النساء، يعني: جماع النساء، نعم.