الجواب:
إذا كان عند الناس بركة فيها ماء قديم، أو ماء مجموع من العيون، أو من الآبار، إذا كانت البركة واسعة، والماء كثير؛ فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة إذا كانت لم تغيرها، إذا كان الماء باق صافيًا لم يتغير طعمه، ولا لونه، ولا ريحه فإنها تبقى طاهرة ...
الجواب:
إذا كان كثيرًا، ونقي بما فيه طهر، فإذا كان مثلًا غفيرًا كثيرًا، أصابته نجاسة غير بها طعمه، أو لونه، أو ريحه، ثم زالت زال التغير، وعاد إلى صفائه، وطيب رائحته، وطعمه؛ طهر بذلك.
أما القليل الذي فيه النجاسة، ذهب ريحها؛ ما يضر القليل، لكن إذا كان ...
الجواب:
إذا كانت هذه المياه قد كُررت حتى ذهبتْ منها رائحةُ النَّجاسة وطعم النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، ويكون لها حكم الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرُّ، والشجر الذي يُسقى بها لا يضرُّ، وثمره لا بأس به.
أمَّا ...
ج: الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] وقال تعالى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ ...
الجواب:
قد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ...
ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 17).
ج: الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟
والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي ﷺ: إن الماء ...
ج: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.
كل هذا لا يضره، فهو طهور باق ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء.
والله الموفق[1].
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما ...
ج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة؛ إنها طعام طعم، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم، فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم، وأنه طعام طعم، وشفاء سقم، وأنه ...
الجواب: اعلم -يا أخي- أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من الغسل رشاش لا يضرك وليس بنجس، المني أصله.. هو أصل الإنسان، وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي ﷺ من دون غسل، ولو كان نجساً ...
الجواب: ماء زمزم ماء مبارك، قال فيه النبي ﷺ في زمزم: إنها مباركة وقال فيها في مائها: إنه طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك، ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه لا حرج، فقد توضأ منه النبي ﷺ، فإذا توضأ منه الإنسان ...
الجواب: ما دام الماء جاري فلا ينجس بوضوء الأول، لكل واحد يتوضأ؛ لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسة عن نفسه؛ ولأن ماء الوضوء ليست بنجس كونه يغسل أعضاءه ما ينجس الماء بغسل الأعضاء، الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس بل هو طاهر، وإذا كان يستنجي هذا هو الذي ...
الجواب: إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وإنما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك، أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول، ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس، قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير ...
الجواب: هذا يختلف؛ إذا كان الحيوان من المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والصيود المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا ...