الجواب: اعلم -يا أخي- أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من الغسل رشاش لا يضرك وليس بنجس، المني أصله.. هو أصل الإنسان، وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي ﷺ من دون غسل، ولو كان نجساً لاحتاج إلى غسل، فالمقصود: أن الصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله، وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة، هذا هو الأصل في جميع المياه الطهارة إلا ما عرفت نجاسته؛ لأن النبي ﷺ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
والقلتان فسرت القلتان بأنهما خمس قرب تقريباً، وقيل: إن القلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من خمس قرب تقريباً، فهذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين، واختلف العلماء: هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقاة أم لابد من التغير؟
والصواب: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، لا ينجس الماء إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة تنجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئاً ولو كان أقل من القلتين، اللهم إلا ما كان قليلاً يعفى كالذي يقع في الأواني المعتادة فهذا ينبغي أن يراق إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره؛ لأن النبي ﷺ: أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، فهذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة، يعني: لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه وإن لم يظهر فيه أثر تغير بالريح أو اللون أو الطعم، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير، أما ما كان كبيراً كما يقارب القلتين أو قريب من ذلك فهذا لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط، مثلاً عنده مياه تغنيه عن ذلك وترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من القلتين هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فالحاصل من هذا: أن القلتين وهما خمس قرب تقريباً عند أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من القلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير بالطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته، اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني فهذا إذا وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته عملاً بالحديث الصحيح الذي فيه أمْرُ النبي ﷺبإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وقد خرجه مسلم في الصحيح. نعم.
والقلتان فسرت القلتان بأنهما خمس قرب تقريباً، وقيل: إن القلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من خمس قرب تقريباً، فهذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين، واختلف العلماء: هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقاة أم لابد من التغير؟
والصواب: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، لا ينجس الماء إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة تنجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئاً ولو كان أقل من القلتين، اللهم إلا ما كان قليلاً يعفى كالذي يقع في الأواني المعتادة فهذا ينبغي أن يراق إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره؛ لأن النبي ﷺ: أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، فهذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة، يعني: لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه وإن لم يظهر فيه أثر تغير بالريح أو اللون أو الطعم، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير، أما ما كان كبيراً كما يقارب القلتين أو قريب من ذلك فهذا لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط، مثلاً عنده مياه تغنيه عن ذلك وترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من القلتين هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فالحاصل من هذا: أن القلتين وهما خمس قرب تقريباً عند أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من القلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير بالطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته، اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني فهذا إذا وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته عملاً بالحديث الصحيح الذي فيه أمْرُ النبي ﷺبإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وقد خرجه مسلم في الصحيح. نعم.