الجواب:
ما دام اسمه باقيًا فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقيًا فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلًا: تغير بليمون أو حليب، أو صابون أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: ...
الجواب:
إذا كانت المياه حال وجود النجاسة تغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب، وبعد مزيد تنظيف وقد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك، أما إذا كان هذا التناثر من المياه على ثيابك وقت وجود النجاسة قبل أن تزول فاغسل ما أصابك، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الماء الذي تغير بالمخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك، ولا يضر، ما دام الماء باقياً باسمه ماء؛ فإنه يستعمل للشرب وغيره، ...
الجواب:
كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب، وايش المانع إذا كان طاهرًا، إذا كان طهورًا صالحًا للغسل والوضوء من ماء الأمطار، أو ماء الأنهار، أو ماء العيون، أو ماء الآبار، فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب، إلا إذا كونه ماءً مالحًا، كماء ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، النبي ﷺ قال في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته وماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح، والغسل منه بالجنابة، لا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذا كانت آبارًا أخرى غير البحر؟
الشيخ: ولو.
المقدم: ...
الجواب:
يلزمك الوضوء من ماء الآبار إذا قدرت على ذلك، سواء كان حلوًا أو مرًا أو مالحًا، حتى ماء البحر يجب عليك الوضوء منه إذا كنت في البحر، وليس لك التيمم وأنت تجد الماء؛ لأن الله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا[النساء:43] والنبي ...
الجواب:
إذا كان شيئًا طاهرًا ما يضر، ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست نجاسة فلا يضر.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
إذا كان الماء فيه الرائحة غير متغير بالنجاسة رائحته ليست بنجاسة فلا حرج في ذلك، إذا كان رائحة غاز أو غيره ما يضر. نعم.
الجواب:
إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسًا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا يكون مسلوب الطهورية، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ...
الجواب:
إذا تغيَّر بالنجاسة، أو كان قليلا جدًّا.
س: إذا تغير أحد أوصافه الثلاث؟
الشيخ: إذا تغير نَجُس وإن كان كثيرًا، وإذا كان قليلًا.....
س: وإن كان أقل من القلتين؟
الشيخ: محل نظر، قد يتنجس، وقد لا يتنجس، على الصحيح.
س: الضابط الصحيح؟
الشيخ: بعض أهل ...
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ ...
الجواب:
يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ.
س: صحَّة الطَّهارة به؟
ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الطهارة، وإنما من أجل الظلم، مثلما تصحّ الصلاة على ...
الجواب:
هذا حُجَّة على المؤلف.
س: هذا ينافي ما قاله أولًا؟
ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا، والنبي كان يدخل يديه أولا أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وجهه، ثم أدخلها لغسل اليدين، إلى آخره.
س: كيف الجمع بين ...
الجواب:
إذا زال عنها الريحُ والطعمُ واللونُ لها حكم الطَّهارة.
الجواب:
ما في بأس، الشمس لا بأس، الماء المشمس فيه أخبار باطلة، ما هي صحيحة. كذلك البول في الماء الراكد يُنهى عنه، مثلما نهى النبيُّ ﷺ في حديث أبي هريرة عن البول في الماء الراكد؛ لأنَّ الماء الراكد يتأثر، فإذا بال فيه الناسُ تتابعت عليه الأبوال، ...