الجواب: ما دام الماء جاري فلا ينجس بوضوء الأول، لكل واحد يتوضأ؛ لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسة عن نفسه؛ ولأن ماء الوضوء ليست بنجس كونه يغسل أعضاءه ما ينجس الماء بغسل الأعضاء، الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس بل هو طاهر، وإذا كان يستنجي هذا هو الذي يخشى منه، إذا كان يستنجي هذا هو الذي لا ينبغي، بل يستنجي خارج الماء ويغرف عليه من الماء ويستنجي خارج الساقي، فإن استنجى في نفس الساقي، والشخص بعيد عنه فإنه لا يضره أيضاً؛ لأن النجاسة تستحيل في الماء مع قوته، ولا يضر من توضأ منه من فوق أو من أسفل إذا كان بعيداً عنه من أسفل، أما غير الجاري فلا يجوز الاستنجاء فيه، ولا الغسل فيه من الجنابة؛ لأنه صار غير جاري، ... في بركة ماء محبوس أو نحوها. نعم.
المقدم: حتى وإن كانت كبيرة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: ولو، لا يستنجي فيه ولا يغتسل من الجنابة ولو كانت كبيرة.
المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، بعض الناس يفتي إذا كان أكثر من خمس قلل أو كذا بأنها لا تضره ... ؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام؛ بل قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أما الماء الجاري فأمره أوسع.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: حتى وإن كانت كبيرة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: ولو، لا يستنجي فيه ولا يغتسل من الجنابة ولو كانت كبيرة.
المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، بعض الناس يفتي إذا كان أكثر من خمس قلل أو كذا بأنها لا تضره ... ؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام؛ بل قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أما الماء الجاري فأمره أوسع.
المقدم: بارك الله فيكم.