الجواب:
من نام نومًا مستغرقًا بطل وضوؤه سواء كان رجلًا أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء، ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال بأن الرسول علمهم إذا كانوا سفرًا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[1].
جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ، أما إذا كان نومًا يسيرًا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله[2].
جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ، أما إذا كان نومًا يسيرًا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله[2].
- أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم 96، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر برقم 127.
- سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/83).