الجواب:
وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض، ولا يضره خلع الجزمة في حال الصلاة أو غيرها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/71).