الجواب: صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجًا من الخلاف في ذلك. وفق الله الجميع[1].
استفتاء ...
الجواب: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 257).
الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1][2]
رواه الإمام ...
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم وسلامته[1].
نشر في كتاب (تحفة ...
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقًا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق ...
الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.
وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا ...
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي ﷺ: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب[1] أخرجه النسائي ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم أ. د. ...
الجواب: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقًا في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم: إنهما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق. والصواب الأول؛ لأن العين ليست منفذًا وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطًا فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة ...
الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقًا؛ لأن العين ليست منفذًا، لكن لو قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، ...
الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) ...
الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1]. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .[2]
رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء ...
الجواب: كثيرًا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1] [2].
رواه ابن ماجه في ...
الجواب: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره[1].
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع ...
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 128، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 267).