الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدًا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية[1].
نشر في ...
الجواب: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو.
أما خروج المني عن شهوة، ...
الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية [النور:30]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر ...
الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.
وأما ...
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
رواه ...
الجواب: الصيام لا يُبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم أ. د عبدالله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبدالعزيز ...
الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين ...
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب ...
الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر[1].
نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص 163، وكذلك في (مجلة الدعوة) العدد 1478 في 3/9/1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر[1].
نشر في (كتاب تحفة الإخوان) لسماحته ص 182، وفي (جريدة اليوم) العدد 9338 بتاريخ 21/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 274).
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل ...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال ﷺ: نعم إذا رأت الماء متفق على صحته.
رواه مسلم في (الحيض) باب إنما ...
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، ...
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن ...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي[1].
خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية إجابة عن أسئلة مقدمة من: م. ع. د. وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 279).