الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1][2]
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 174، وفي جريدة (الندوة) العدد 12205 بتاريخ 2/9/1419هـ، وفي جريدة (البلاد) العدد 15522 بتاريخ 16/9/1419هـ، وفي جريدة (الجزيرة) العدد 9593 بتاريخ 16/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 258).