الجواب: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينًا، فيكون عليهما إطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا على ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء[1].
نشر ...
الجواب: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا ...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك ...
الجواب: عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين -ستين يومًا- ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره واحد ونصف كجم ...
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ ...
الجواب: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيمًا صحيحًا، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة.
أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم. والله ولي التوفيق[1].
من ...
الجواب: الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيمًا لله سبحانه وحذرًا من عقابه.
أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح، أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها، ...
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته ...
الجواب: اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس.
أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه ...
الجواب: هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي، وبعضهم رأى صحته.
والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعًا، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما. وقد صح عن النبي ...
الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة ...
الجواب: الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما ...
الجواب: لا حرج في النوم نهارًا وليلًا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائمًا أو غيره عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله له من قيام الليل، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان؛ ...
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان بما يكره. وهي معصية؛ لقول الله : وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات:12].
وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر؛ لقول النبي ﷺ: من لم يدع قول الزور ...