الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا[1]. فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى ...
الجواب: لا أعلم لهذا التفصيل أصلًا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... الآية [البقرة:187].
ولقول ...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي ﷺ: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والأصل في هذا قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى ...
الجواب: الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ...
الجواب: إذا كان المؤذن معروفًا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن.
أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل، ...
الجواب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة، كرمضان وكصوم النذر والكفارات؛ لقول الله : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ...
الجواب: الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضًا، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى ...
الجواب: على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس، كما لو أصبح مفطرًا في يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم، ...
الجواب: إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك ...
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).
الجواب: من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصومه صحيح؛ ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطًا لدينه وحرصًا على كمال صيامه.
أما من أكل وشرب شاكًا في غروب الشمس ...
الجواب: نعم عليك القضاء؛ لأنك أكلت متعمدة لا ناسية بعد طلوع الفجر[1].
من برنامج (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 291).
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1] ولما ثبت عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل ...
الجواب: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرًا أو طويلًا ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيرًا.
أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي ﷺ بذلك ...
الجواب: عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه ...