الجواب: بسم الله، والحمد لله: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء[1].
- نشر في (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم أ. د. عبدالله بن محمد الطيار والسيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز ج5 ص 200، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 302).