الجواب: إذا كان المؤذن معروفًا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن.
أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال الراوي في آخر هذا الحديث: (وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي إلا أن يقال له: أصبحت، أصبحت)[1] متفق على صحته.
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملًا بقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[2]، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[3].
أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر، كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملًا بالحديث المذكور[4].
أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال الراوي في آخر هذا الحديث: (وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي إلا أن يقال له: أصبحت، أصبحت)[1] متفق على صحته.
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملًا بقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[2]، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[3].
أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر، كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملًا بالحديث المذكور[4].
- رواه البخاري في (الأذان) باب الأذان قبل الفجر برقم 623، ومسلم في (الصيام) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1092.
- رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق) برقم 2518.
- رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 170، وفي جريدة (الندوة) العدد 12206 بتاريخ 3/9/1419هـ، وفي جريدة (الرياض) العدد 11139 بتاريخ 5/9/1419هـ، وفي (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 283).