الجواب: على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس، كما لو أصبح مفطرًا في يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم، أما القضاء فعليه القضاء[1].
- نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 166، وفي مجلة (الحرس الوطني) العدد 137 في شهر رمضان 1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 288).