ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة.
أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة؛ لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة؛ لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت من مكتب سماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية؛ إجابة عن أسئلة متنوعة مقدمة من / أ. ع، بتاريخ 2/8/1386هـ، وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/160).