الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع[1] وله شاهد من حديث أبي ذر ، ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ فإن التجارة بالنقود والعروض.
أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
- استفتاء مقدم من / ع. و م. ع. ج، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 1/2/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/162).