ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق[2].
- رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟)، برقم: 1562.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 78. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/159).