ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[1] يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا[2] أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده ﷺ مع النبي ﷺ وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك -والله أعلم- ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء[3] متفق على صحته. وبالله التوفيق[4].
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا[2] أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده ﷺ مع النبي ﷺ وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك -والله أعلم- ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء[3] متفق على صحته. وبالله التوفيق[4].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8955)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1325)، ومسلم في (الجنائز) برقم (945).
- رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1287)، ومسلم في (الجنائز) برقم (38).
- رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (21322)، والبخاري في (النكاح) برقم (5096)، ومسلم في (الذكر والدعاء والتوبة) برقم (2740) و (2741).
- نشرت في (المجلة العربية) في رجب 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 133).