ج: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم؛ لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- من الأسئلة الموجهة إلى سماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 123).