حكم تغسيل الحائض للموتى من النساء

السؤال:

هذه السائلة مريم من المنطقة الشمالية تقول: بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين، تصلي وتصوم، وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات، ولقد قامت امرأة كبيرة وقالت لها: بأنه لا يجوز لها بأن تغسل الميت؛ كونها ما زالت امرأة تأتيها أو يأتيها العذر الشرعي، وحلفت يمين بأن لا تغسل أحدًا، ثم اضطرت لتغسيل ميتة؛ لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها فقامت بذلك، هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء كونها يأتيها العذر الشهري؟

الجواب:

هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة.

أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين، أنها ما تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها.

وأما هذه التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء، وتغسل زوجها مطلقًا سواء كانت شابة تأتيها العادة، أو عجوزًا، نعم.

فتاوى ذات صلة