ما يجب على من أدركها رمضان ولم تقض ما أفطرت؟

السؤال:

هذه الرسالة وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين، يقول -سماحة الشيخ-: امرأة عليها قضاء خمسة أيام من رمضان الماضي، وأتى عليها شهر رمضان الفضيل، ولم تدرك صيام الخمسة الأيام التي عليها، فما العمل بالنسبة لها؟ وماذا يجب عليها؟

الجواب:

عليها تقضيها بعد العيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا كانت تأخرت، هذا تساهل، عليها إطعام مسكين، نصف صاع عن كل يوم، صاعين ونصف؛ تعطاها بعض الفقراء عن الخمسة الأيام، مع قضائها، مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار؛ لأنها أخطأت في تأخيرها.

أما إذا كانت أخرتها لمرض، عجز، أو رضاع، عجز، فهذا تقضيها، ولا عليها شيء، أما إذا كان تساهلًا، فالواجب عليها التوبة والندم، وقضاء الخمسة، مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني: صاعين ونصف عن الأيام الخمسة، تعطيها بعض الفقراء، واحد من الفقراء، نعم.

فتاوى ذات صلة