حرمة مصافحة المرأة الأجنبية

السؤال:

من إرتيريا، رسالة بعث بها المستمع إسماعيل علي سليمان، يسأل عدة أسئلة، في أحدها يقول: عندنا عادات كثيرة، منها: مصافحة الرجال للنساء اللاتي لا يجمعنا بهن صلة قرابة أو محرم، نرجو منكم بيان حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فهذا يدل على أنه ﷺ ما كان يصافح النساء، فلا تجوز مصافحتهن؛ لأنها فتنة، المصافحة قد تجر إلى فتنة، فلا تجوز إلا إذا كانت محرم: كأخته وعمته وزوجته لا بأس. 

أما الأجنبية ولو بنت عمه أو زوجة أخيه أو زوجة عمه، أجنبية، ليس له أن يصافحها، إنما يسلم: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف أولادكم؟ كلام طيب من دون مصافحة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة