الجواب:
الناشز لا حق لها في مهرها، إذا كانت ناشزة بغير حق ظالمة؛ ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس على زوجها ثابت قال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال لزوجها: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة لأنها نشزت عليه بغضًا له وسخطًا، لم يتعد ...
الجواب:
هذا ليس بصحيح، هذا قاله بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنه عورة، هذا الصواب من قولي العلماء: أنه عورة؛ لأنه أعظم الزينة، والله يقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..[النور:31] الآية، فالوجه أعظم الزينة، ...
الجواب:
زيارة القبور للنساء فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم من قال: إن النساء يزرن القبور كالرجال، وهو قول بعض أهل العلم.
والقول الثاني: أنهن لا يزرن القبور، لا قبر النبي، ولا غيره -عليه الصلاة والسلام-.
وهذا القول أرجح القولين وأصح؛ لقوله ...
الجواب:
لقد أساء والدك -عفا الله عنا وعنه- في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد، وعلى كل ولي أن ينظر لموليته، وألا يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وألا يتساهل في هذا الأمر، لا لقريب ولا لغير قريب؛ ...
الجواب:
الفرض تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسم بالماء بنية الطهارة؛ كفى، عن المرأة والرجل، عليه جنابة، والمرأة من الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء، واغتسلت بنية الطهارة، كفى، لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنبًا... يبدأ ...
الجواب:
يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعليها الصوم ما دامت تستطيع لهذا الحديث الصحيح، وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلًا، لا تنذر النذر، الرسول ﷺ نهى عن النذر، وقال: لا تنذروا، ...
الجواب:
لا حرج، تتخذ سجادة، أو حصير، أو غير ذلك لا حرج في ذلك، كان النبي ﷺ له حصير يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام-، لا بأس.
المقدم: جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب:
إذا كان المكياج له جسم يمنع الماء يزال، وإن كان ما له جسم مجرد صبغ لا يكون له جرم فلا يلزم إزالته.
أما إذا كان له جسم يحصل له منع، يعني: يمنع الماء فهذا يجب أن يزال من الوجه، وهكذا من الذراع إذا كان فيه شيء كعجين يزال، أو من الوجه عجين، أو ...
الجواب:
الشعر العادي لا يجوز، أما إذا كان شيء مشوه فلا بأس من اللحية من الشارب شيء يشوه الخلقة يزال، أما الشيء العادي لا، لا تأخذ شيئًا من وجهها، ولا من حاجبيها، نعم.
الجواب:
السنة أن يضرب في الزفاف ليلة الزفاف، هذا هو السنة، وهكذا للجواري أيام العيد لا بأس، أما غيره فتركه أحوط، تركه الأحوط للنساء، إنما السنة ضربه بإعلان النكاح ليلة الزفاف، أو كان في يوم العيد، كما فعله بعض الجواري عند النبي ﷺ، وقال لما أنكر عليهن ...
الجواب:
نعم، زوجته له أن يجلس معها، وينظر إليها، ويخلو بها، لا بأس زوجته، لكن إذا كان يخشى أو تخشى شيئًا من أهلها لا يفعل، لا يعرضها لشيء من الشر إلا بإذن أهلها، حتى تكون الخلوة شرعية.
أما إذا كان أهلها يسمحون بذلك فلا بأس أن يخلو بها؛ لأنها زوجته ...
الجواب:
نعم، الواجب عليهن تقوى الله، وأن يحفظن ألسنتهن مما يغضب الله، يجب على كل رجل وعلى كل امرأة أن يتقي الله، وأن يحفظ لسانه عما يغضب الله -جل وعلا- لا من جهة العقيدة، ولا غير العقيدة، يجب أن يصون الإنسان عقيدته والمرأة تصون عقيدتها مما يخل بها من ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفا الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك.
وعليها ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك.
وعلى زوجها أن يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه ...
الجواب:
هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به.
لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال حال ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها ...