الجواب:
الناشز لا حق لها في مهرها، إذا كانت ناشزة بغير حق ظالمة؛ ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس على زوجها ثابت قال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال لزوجها: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة لأنها نشزت عليه بغضًا له وسخطًا، لم يتعد عليها، ولم يظلمها، إنما هي مبغضة، فأمرها النبي ﷺ أن ترد عليه مهره.
فالناشز بغير حق عليها أن ترد المهر كله، فيطلقها الزوج؛ لأن هذا خير له من وجودها معه، وهي تبغضه، فإذا ردت عليه ماله يؤمر بطلاقها، ولا حق لها في مهرها، سواء كان مهرها نقودًا أو بيتًا أو أرضًا أو أمتعة عليها أن ترد عليه مهره إلا إذا سمح بالبعض، ورضي بالنصف أو بالربع فلا بأس.
أما إذا أبى إلا مهره كله فإنها تعطيه مهره كله إذا لم يظلمها إنما هي مبغضة له، أما إذا ظلمها فهذا ينظر فيه القاضي يتحاكما إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.