اللباس الشرعي للمرأة

السؤال:
ما هو المقياس الشرعي لكون لباس المرأة صفيقًا، وهل ما نعرفه من الألبسة الدارجة يعتبر من لباس المرأة الشرعي؟ وأنا أقصد ما نسميه بالفستان أو الدشداشة، وهل للجلباب الوارد في كتاب الله تعالى مفهوم خاص؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة في بلادهم، فلا تكلف المرأة المغربية بملابس المرأة المشرقية وهكذا، على كل واحدة أن تلبس ما اعتاده أهل بلادها وتجتهد في ستر عورتها بأي نوع من الملابس، حتى لا يراها الأجنبي، وليس هناك مشاحة في أنواع الملابس؛ لأنها عرفية لكل قوم عرفهم في الملابس، وإنما تعتني بستر العورة، وإذا كان عندها أجنبي تستر بدنها تستر وجهها تستر شعرها، بأي نوع من أنواع الملابس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة