ماذا يجب على من كانت تغش في الامتحانات؟
الجواب: التوبة تكفي والحمد لله، التوبة كافية. نعم.
الجواب: التوبة تكفي والحمد لله، التوبة كافية. نعم.
الجواب: لا أعلم فيه بأسًا، جعل الكحل في الحاجبين، أو في جفني العين كله لا بأس به، الممنوع النمص، وقص الحاجبين، هذا هو الذي ما يجوز، هذا النمص، هذا لا يجوز، أما كون تضع فيها كحلًا لا بأس. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: لا حرج في ذلك، كونها تأمهن حتى يتعلمن، ويستفدن من صلاتها لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة على فرش، وإن كانت غير نظيفة، مادام ما فيها نجاسة، وجود التراب عليها، أو بعض الأوراق، أو شيء ما يضر، إذا كانت الأرض طاهرة، والبسط طاهرة، ولو كان فيها بعض الأوساخ ...
الجواب: الأفضل لها في البيت، صلاة المرأة، في بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع والعناية بالوقت والطهارة، صلاتها في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال متسترة محتشمة لطلب الفائدة، وسماع المواعظ، وسماع الأحاديث فلا بأس، الرسول ﷺ نهى أن يمنعن من المساجد، لكن ...
الجواب: الواجب ستر القدمين، عند أكثر أهل العلم، الواجب عليها أن تستر قدميها بملابسها. نعم.
الجواب: لا حرج في ذلك. نعم.
الجواب: نصيحتي أن لا يذهبن إلى ذلك، وأن تعطل هذه المحلات؛ لأنه يخشى فيها الشر والفتنة، ودعوى ....... عمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة -والحمد لله- تستطيع تعلم نفسها في بيتها مع أمها، أو أخواتها، أو صديقاتها كل ما يحتاج إليه، ولا ينبغي التكلف .... الشعر ...
الجواب: لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص ...
الجواب: إذا كان في الوجه شعر زائد يشوه الخلقة كاللحية للمرأة والشارب للمرأة يزال، أما الشعر العادي فلا يزال، الذي يسمى نمصًا، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي من فعله ﷺ: لعن النامصات والمتنمصات، وهو أخذ شعر الحاجبين أو ...
الجواب: طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إن غطت هذا أفضل، وإلا فليس بلازم، فالكشف لا بأس به، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوجها، أو نساء فالسنة أن يكون الوجه مكشوفًا، أما اليدان فإن شاءت ...
الجواب: لا بأس المحبة كونها تحبه في الله، أو تحبه لأنها ترغب في الزواج منه، لأسباب اقتضت ذلك؛ لقرابة، أو ديانة، أو أسباب أخرى، لكن ليس لها أن تعمل معه إلا ما أباح الله، ليس لها أن تعمل معه شيئًا مما حرم الله، بل تسعى في الزواج به إذا كان صاحب دين، ...
الجواب: الموافقة من الزوج على تكميلك الدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه نفقة البيت، وعليه نفقتك، ومالكِ لك، ومعاشك لك، لكن إذا سمحت بالمعاش، أو بعضه للزوج، أو بنفقة البيت، أو بالنفقة على نفسك؛ فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ...
الجواب: عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فلو مات اليوم، وولدت غدًا، خرجت من العدة، ...
الجواب: النامصات من الحاجبين، وهكذا الوجه عند بعض أهل العلم إذا كان فيه شيء تنمصه، هذا من النمص، إلا إذا كان شيء يسبب المثلة والتشويه، مثل شارب لها أو لحية، لا بأس أن تأخذه؛ لأنه يشوه عليها ويضرها، أما أخذ الحاجبين، أو الشعر العادي الذي ما يضر لا تأخذ ...