الجواب:
الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال، وأن النساء لا يزرن القبور؛ لأنه ﷺ لعن زائرات القبور، كان أولًا نهى عن زيارة القبور مطلقًا للرجال والنساء، ثم رخص للجميع -عليه الصلاة والسلام- لما في زيارتها من ذكرى الآخرة، ولما في ذلك ...
الجواب:
ليس عليها شيء، إذا كان بعد الزوال، بعد الأذان الأخير تصلي الظهر في بيتها لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
قد أحسنت في رفضه، يقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه؛ فزوجوه هذا لا يرضى خلقه، ولا دينه، فقد أحسنت في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح خيرًا منه.
المقدم: آمين، جزاكم الله خيرًا يا شيخ.
الجواب:
عليك التوبة إلى الله، هذا معصية وخطأ، وعليك التوبة إلى الله، والصبي ابن خمس ما يكون محرمًا، هذا صغير، المحرم يكون بالغًا، من الخمسة عشرـ فأكثر، وعليك التوبة إلى الله، والله يهدي الجميع. نعم.
الجواب:
نعم الحج صحيح إذا أديت ما شرع الله؛ فالحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي ﷺ قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هكذا يقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يعم الحج وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، ...
الجواب:
ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها، وتنقلها من البلد التي هي فيها، وأنت محرمها، والا أخ لك، والا عم، والا أخ لك ثاني، والا ابن أخيها، والا ابن بنتها، لابد من محرم، يقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم اللهم صل عليه وسلم، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
هذه العادة باطلة، ولا يجوز التمسك بها، الرسول ﷺ قال: لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب وإلا ثوب ليس فيه جمال، تلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال إذا كان ليس فيه زينة، ولا تشبه بالرجال.
أما تخصيص الأبيض، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان بقصد الزينة، والتجمل، ليس بقصد التشبه بالرجال، ولا التشبه بالكافرات، وإذا كان لها زوج؛ فلا بد من إذنه، نعم.
الجواب:
هذا يحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة من الأطباء، فإذا كان عليك مضرة، وخطر من ترك هذه الأقراص؛ فلا حرج، وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية، ولم يرض زوجك بها؛ فاتركيها.
والخلاصة: أن هذا يرجع إلى سؤال أهل الخبرة من الأطباء؛ فإن كنت في ضرورة إلى هذا؛ ...
الجواب:
النقاب وهو الحجاب واجب على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي، عند الرجال الأجانب؛ لأنها فتنة، كشف الوجه فتنة، فالواجب ستره؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن الواجب عليك -أيها السائلة- عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا وله الهداية، والتوفيق للتوبة النصوح، ما دام بهذه الحال، وأنه ...
الجواب:
هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة، أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة، وأعمال صالحة، لكن المقصود من اللعن التحذير.
فلا يجوز للرجل التشبه ...
الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء.
وأما كتب التفسير، وكتب الحديث فلا بأس، يحملها ...
الجواب:
إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.
أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حتى يزول، ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد، ...
الجواب:
الأصل أيها الأخت في الله، الأصل الطهارة، فإذا قدم أهل البيت لك ثيابًا للصلاة فيها، فالأصل الطهارة، والحمد لله، ودعي عنك الوساوس، والظنون السيئة، وإذا كانت ملابسك كافية؛ صلي في ملابسك، إذا كانت ملابسك التي عندك كافية؛ صلي فيها، وإذا كانت ...