الجواب:
اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالًا من الذهب؛ وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة ...
الجواب:
المسح كافٍ، ولو ما أرجع يديه، المسح كافٍ للرجل والمرأة، لكن إذا رد يديه كان أفضل؛ لفعل النبي ﷺ كان يبدأ بمُقَدَّم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إذا فعل هذا فهو أفضل، وإن مسح من وسط الرأس وعمَّمَه، أو من ...
الجواب:
مثل ما بين الله -سبحانه وتعالى-: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ [النساء:34]، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] لفضل الرجل على المرأة، وبما أنفق من ماله، وأنفق عليها، أعطاها المال، وأعطاها النفقة، ...
الجواب:
هذا الذي فعلت هو المشروع، جزاك الله خيرًا، استقيمي على هذا، سامحيه وانصحيه، وردي عليه بالكلام الطيب، وأوصي زوجك وغيره بأن ينصحوه، حتى يدع التعدي عليك، وإذا تعدى فالإثم عليه، وأنت مأجورة في الكلام الطيب، والرد الحسن، وأبشري بالخير، والإثم ...
الجواب:
اجتهدي في حفظ ما تيسر من القرآن، اجتهدي في حفظ ما تيسر، حتى ينفعك ذلك في صلاتك وغير الصلاة، اجتهدي وأبشري بالخير.
وإذا قرأت القرآن من وراء حائل للحاجة فلا بأس أن يكون في اليدين قفازات من وراء حائل، فلا بأس، الصواب للحائض أن تقرأ، وللمرأة ...
الجواب:
إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، هي أعلم منك، إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر، وأنت صغيرة في الحولين قبل الفطام، فهي أمك، وزوجها زوج أمك تكشفين له، وتكشفين لعيالها؛ لأنهم إخوانك، وأخو زوجها عمك فلا بأس، وأولادها إخوان لك، لكن لا بد من ...
الجواب:
ليس بلازم، قد يكون أسباب أخرى غير الذنب، ربنا حكيم عليم -جل وعلا-، قد يبتلى الإنسان بأسباب أخرى بغير الذنوب، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30] فقد يكون كسبه غير الذنب، ...
الجواب:
على المرأة غطاء الوجه عن الأجنبي؛ لقول الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وقوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...
الجواب:
الصحيح وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء؛ إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، على المرأة أن تزكي ذهبها فضةً أو ذهبًا إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا، نعم.
المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالقائلون بأن الإسلام ظلم المرأة؛ قد أخطئوا كثيرًا، وغلطوا غلطًا كبيرًا، فإن الإسلام هو الذي أنصفها، ورفع مكانتها، وكانت ...
الجواب:
لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج، ولا لخال الزوج، ولا لأخي الزوج، وهو أقرب أيضًا، وإنما قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور:31] هذا يعم الآباء والأجداد، ولا يدخل فيه الأعمام ...
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام.
ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك ستة وخمسون ...
الجواب:
ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين، ولا الشعر العادي في الوجه، بل تدع ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة وذكر أئمة اللغة: أن النمص أخذ شعر الحاجبين، وشعر الوجه.
فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد، ويشوه ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1]، متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن فيها الزكاة في حلي المرأة، وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب مقداره اثنان ...