حكم كشف الوجه لزوج المرضعة وأولاده وإخوانه

السؤال:

هذه فتاة تسأل في إحدى أسئلتها وتقول: لي عمة أخت أبي من الأم والأب، وقد أقمت عندها يوم وليلة، وأنا صغيرة، ورضعت منها أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز لي أن أسلم على زوجها وعلى أولادها وعلى إخوان زوجها؟

الجواب:

إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، هي أعلم منك، إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر، وأنت صغيرة في الحولين قبل الفطام، فهي أمك، وزوجها زوج أمك تكشفين له، وتكشفين لعيالها؛ لأنهم إخوانك، وأخو زوجها عمك فلا بأس، وأولادها إخوان لك، لكن لا بد من كون الرضاع خمس رضعات، لا بد أن يعرف أنها أرضعتك خمس رضعات قبل الفطام في الحولين، نعم.

المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة