48 - باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين
قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، وَقالَ تَعَالَى: فَأَمَّا ...
الجواب:
الواجب على من وجد لقطة في الحرم لا يتبرع بها للمسجد، ولا لغير المسجد؛ بل يعرفها دائمًا في الحرم، من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ دائمًا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف فلا تصرف في كذا، ولا في كذا، ...
الجواب:
الذي ينبغي ألا يستقبل لا في داخل البنيان، ولا في خارجه؛ لأنه ذكر في الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن استقبالها واستدبارها حال الغائط والبول.
فينبغي للمؤمن أن لا يستقبلها، ولا يستدبرها في البينان، ولا في ...
الجواب:
نعم، النبي ﷺ أمر الخاطب أن ينظر، قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينكما فالنظر إلى المخطوبة لا بأس به، من غير خلوة.
وجاءه رجل ذكر له أن زواج امرأة، أي أراد الزواج بها، ...
الجواب:
إذا سلم الإمام وأنت ما كملت التشهد؛ فعليك أن تكمله، ثم تسلم، أول تكمل التشهد والصلاة على النبي ﷺ ثم تسلم، وإن كملت بالتعوذ بالله من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وإلى آخره فهذا أفضل؛ لأن هذا التعوذ قد قال بعض أهل العلم بالوجوب، فالأولى أن تكمله، ...
الجواب:
لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه سواء كان الصيام صيام ...
الجواب:
هذا الذي وجد الصنجل أظنه صنجل الساعة، إذا كان ذهبًا له أهمية؛ فهذا الواجب تعريفه، يعرفه سنة كاملة لعله يعرف، والآن أخره كثيرًا؛ فالواجب أن يعرفه إذا كان له قيمة، يعرفه في البلد التي وجدها فيها، من له صنجل الساعة الذي ضاع في كذا وكذا، سنة ...
الجواب:
الزواج معروف، يتزوج، يعني يخطب المرأة، يسأل عن دينها، وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة له مسلمة، أو رآها يتزوج الزواج الشرعي، يقوم وليها يعقد له عند بعض طلبة العلم الذين يعرفون؛ حتى يبينون له ما ينبغي، ويقول: زوجتك، والزوج يقول: قبلت بحضرة ...
الجواب:
هذا هو السنة، أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، أو يراجعها، أما كونه يطلق في كل طهر لا، هذا يروى عن ابن عباس، لكن ليس بجيد، بل يفوتها عليه، ويضره بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها ...
الجواب:
إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله، ولم يحصل تواطؤ بينها، وبين أهله، فهذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها، وسوء عملها، وأنها تتهم بالشر، فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير.
أما إذا كان لأمر آخر؛ فينبغي له أن يعالج الأوضاع بالهدوء، ...
الجواب:
زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها، ومن أموالها ...
الجواب: إذا كان النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، وما في تكشُّفٍ للرجال، ولا إظهار زينة، ولا عدم الحجاب؛ لا بأس.
السائل: لا، يجلسون مع بعضهم.
الشيخ: أما أن يجتمعوا جميعًا من غير تحجبٍ، ومن غير مُبالاةٍ؛ فلا يجوز هذا، بل إذا كانت النساء مع النساء ...
الجواب:
لا منافاة؛ فإن الرسول ﷺ أراد بذلك أن لا يسارعوا بالضرب، وليس من الصفات الخيرة المسارعة إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، وقبله الوعظ.
فينبغي للزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة، وعند الحاجة، وعند ...
الجواب:
تقدم هذا المعنى، وأن الواجب أن يحل المشكل بالكلام الطيب مع والديه، ومعها، فيحثها على إحسان السيرة معهما، والتلطف لهما، وكذلك يتكلم مع والديه بأنها امرأة صالحة، ومناسبة لي، فأرجو منكما يعني السماح، وعدم المطالبة بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع ...
الجواب:
الستر مطلوب، والرجال، والنساء يختلفون في هذا، فالمرأة عورة كلها، وأمرها خطير، وقد سمعت أيها السائل قول النبي ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على النساء التستر، والعناية، وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة، أو ...